( مسألة 1 ) : الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة وهي ميقات أهل الشام - اختيارا [ 8 ] .
شرح
الصحيح » ويأتي بعض ما ينفع المقام في الميقات التاسع هذا مع سقوط هذا البحث فيما قارب هذه العصور رأسا ، لأنّه قد اتسع المسجد اتساعا كثيرا ولا يعلم قدر المسجد قبل عشرين سنة فضلا عما كان في زمان صدور الروايات .
وما كان بناؤه على التغير والتبدل بحسب الأزمنة والقرون يكون التحديد الحقيقيّ بالنسبة إليه لغوا - كالمسجد ، والبلد ونحوهما مما يكون في معرض التغيير والتبدل - فيكون ما ورد من التحديد تحديدا وقتيا لا أبديا ولعلّ هذا أحد أسرار إطلاقهم رحمهم اللَّه عدم وجوب المرور على نفس الميقات ولو مع التمكن منه وكفاية الإحرام من المحاذي .
[ 8 ] لعمومات توقيت ذي الحليفة وإطلاقاتها الظاهرة في التعين خصوصا خبر ابن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السّلام : « سألته عن قوم قدموا المدينة ، فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام - يعني الإحرام من الشجرة - فأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها قال عليه السّلام : لا - وهو مغضب - من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 1 ..
وخبر أبي بصير : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام خصال عابها عليك أهل مكة قال عليه السّلام : وما هي ؟ قلت : قالوا : أحرم من الجحفة ورسول اللَّه أحرم من الشجرة فقال عليه السّلام : الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما وكنت عليلا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب المواقيت حديث : 4 .. وسيأتي بقية الخصال التي ذكرها أبو بصير في الطواف وغيره .
وعنه عليه السّلام في خبر أبي بكر الحضرمي قال : « قال عليه السّلام : إنّي خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة - وقد كنت شاكيا - فجعل أهل المدينة