نعم ، يجوز مع الضرورة ، لمرض أو ضعف ، أو غيرهما من الموانع [ 9 ] . لكن خصها بعضهم بخصوص المرض [ 10 ] والضعف لوجودهما في الأخبار فلا يلحق بهما غيرهما من الضرورات . والظاهر
شرح
يسألون عنّي فيقولون : لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون وقد رخص رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب المواقيت حديث : 5 ..
وهذا هو المشهور بين الفقهاء ولا يختص ذلك بخصوص المقام بل هو جار في جميع المواقيت على ما يأتي في [ مسألة 2 ] من ( فصل أحكام المواقيت ) .
وأما صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام الوارد في المواقيت : « وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب المواقيت حديث : 5 ..
وصحيح ابن عمار : « أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة ؟ فقال عليه السّلام : لا بأس » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب المواقيت حديث : 1 .، وصحيح الحلبي : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة ؟ فقال عليه السّلام من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرما » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب المواقيت حديث : 3 .فلا بد وأن يحمل على موارد الضرورة والاضطرار دون التعمد والاختيار ولا وجه لما نسب إلى الجعفي وابن حمزة من جوازه اختيارا وكون الإحرام من الشجرة أفضل .
[ 9 ] للإجماع ، والنصوص التي تقدم بعضها .
[ 10 ] يظهر ذلك من صاحب الجواهر ، ويمكن أن يكون ذكره للمرض من باب المثال فلا يكون مخالفا .