مع عدم إرادة الإحرام فلا بأس به [ 47 ] وإن بقي أثره ، ولا بأس بعدم إزالته وإن كانت ممكنة [ 48 ] .
شرح
[ 47 ] للأصل بعد خروجه عن مورد الرواية .
[ 48 ] لأصالة عدم وجوب ذلك . إلا أن يقال : إنّ المتفاهم عرفا من استعمال مثل الحناء إنّما هو أثره لا نفس الاستعمال من حيث هو فالأولى حينئذ إزالة الأثر ولعله لذا قال في المسالك : « ولا فرق بين الواقع بعد نية الإحرام وبين السابق عليه إذا كان يبقى بعده » .
فرع : حكم الألوان التي يستعملها النساء في شعورهنّ وأيديهنّ حكم الحناء فيما مرّ ، لأنّ ذكر الحناء من باب ما كان غالبا في تلك العصور .