الأفضل فيه أن يصلي الظهر بمنى [ 36 ] . وإن لم يكن في وقت الظهر فبعد صلاة فريضة أخرى حاضرة وإن لم يكن فمقضية ، وإلا فعقيب صلاة النافلة [ 37 ] .
شرح
عبد اللَّه عليه السّلام : « إذا كان يوم التروية إن شاء اللَّه فاغتسل ثمَّ البس ثوبيك ، وادخل المسجد حافيا ، وعليك السكينة والوقار ، ثمَّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام أو في الحجر ثمَّ اقعد حتى تزول الشمس فصلّ المكتوبة ثمَّ قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة حديث : 1 ..
[ 36 ] لجملة من الأخبار .
منها : قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ابن يزيد : « إذا كان يوم التروية فأهلّ بالحج - إلى أن قال - وصلّ الظهر إن قدرت بمنى » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة حديث : 3 .، وقوله عليه السّلام أيضا في صحيح ابن عمار : « إذا انتهيت إلى منى فقل : اللهم هذه منى - إلى أن قال - ثمَّ تصلي بها الظهر والعصر ، والمغرب ، والعشاء الآخرة والفجر والإمام يصلَّي بها الظهر لا يسعه إلا ذلك وموسع عليك أن تصلي بغيرها إن لم تقدر ثمَّ تدركهم بعرفات » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة حديث : 5 .. فيحمل ما ظاهره المنافاة على صورة عدم القدرة مثل ما تقدم من صحيح ابن عمار آنفا ، ويأتي في أحكام منى بعض ما يتعلق بالمقام .
[ 37 ] أما الأولى : فلقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « صلّ المكتوبة ، ثمَّ أحرم بالحج أو المتعة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الإحرام حديث : 1 ..
وأما الآخران : فلإطلاق قوله عليه السّلام في صحيح ابن يزيد : « واعلم أنّه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الإحرام حديث : 2 .والظاهر شمول الفريضة للمقضية أيضا