والأولى أن يكون بعد صلاة الظهر [ 35 ] في غير إحرام حج التمتع ، فإنّ
شرح
فلا بد من حمل الجميع على الندب وحمل صحيح ابن عمار الثالث على نفي الكمال ويستفاد الندب أيضا من صحيح ابن يزيد عنه عليه السّلام : « واعلم أنّه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة ، أو نافلة ، أو ليل ، أو نهار » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الإحرام حديث : 3 .فإنّ السبعة تناسب الندب .
وأما قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « خمس صلوات لا تترك على حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم - الحديث - » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الإحرام حديث : 1 .فهو في مقام بيان عدم كراهتها في الأوقات المكروهة لا عدم جواز تركها رأسا حتى تكون واجبا بقرينة بعض الأخبار الأخر .
[ 35 ] لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « لا يضرّك بليل أحرمت أو نهار إلا أنّ أفضل ذلك عند زوال الشمس » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الإحرام حديث : 1 .، وقوله عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « وليكن فراغك من ذلك عند زوال الشمس وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرّك ذلك ، غير أنّي أحبّ أن يكون ذلك عند زوال الشمس » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الإحرام حديث : 6 ..
وفي مرسل الفقيه : « وأفضله عند زوال الشمس » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الإحرام حديث : 7 .. هذا مضافا إلى ظهور إجماعهم على الرجحان .
ثمَّ إنّ إطلاقها يشمل قبل الصلاة أيضا إلا أن يقال : إنّ المنساق من هذا التعبير بمناسبة الحكم والموضوع وكثرة اهتمام الشارع بالصلاة في أول الوقت إنّما هو الإتيان به بعدها ، ويمكن أن يستشهد بصحيح ابن عباس عن أبي