بوجوب ذلك [ 33 ] ، لجملة من الأخبار الظاهرة فيه ، المحمولة على الندب ، للاختلاف الواقع بينها [ 34 ] ، واشتمالها على خصوصيات غير واجبة ،
شرح
القائل بالوجوب فهو الإسكافي ، لظواهر ما يأتي من الأخبار التي لا بد من حملها على الندب ، بقرينة الإجماع ، وعدم اشتهار الوجوب في هذا الأمر العام البلوى ، إذ لو كان لبان ، لشدّة الحاجة إليه لا أن تستقر الفتوى على عدم الوجوب قديما وحديثا .
[ 34 ] كقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « صلّ المكتوبة ، ثمَّ أحرم بالحج أو بالمتعة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الإحرام حديث : 1 .، وقوله عليه السّلام في صحيحه الآخر : « إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثمَّ أحرم في دبرها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الإحرام حديث : 5 .، وقوله عليه السّلام في صحيحه الثالث : « لا يكون الإحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما فإذا انفتلت في صلاتك فاحمد اللَّه وأثن عليه ، وصلّ على النبي صلى اللَّه عليه وآله - الحديث - » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الإحرام حديث : 1 ..
وعنه عليه السّلام في خبر أبي بصير : « تصلي للإحرام ست ركعات ، تحرم في دبرها » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الإحرام حديث : 4 .، وفي خبر إدريس قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع ؟ قال عليه السّلام : يقيم إلى المغرب قلت : فإن أبى جماله أن يقيم عليه قال عليه السّلام : ليس له أن يخالف السنة قلت : إله أن يتطوّع بعد العصر ؟ قال عليه السّلام : لا بأس به ولكنّي أكرهه للشهرة وتأخير ذلك أحبّ إليّ قلت :
كم أصلَّي إذا تطوّعت ؟ قال عليه السّلام : أربع ركعات » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الإحرام حديث : 3 ..