تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
أو ناسيا [ 28 ] ولكن إحرامه الأول صحيح باق على حاله [ 29 ] ، فلو أتى بما يوجب الكفارة بعده وقبل الإعادة وجبت عليه [ 30 ] . ويستحب أن يقول [ 31 ] عند الغسل أو بعده : « بسم اللَّه وباللَّه . اللَّهمّ اجعله لي نورا ، وطهورا ، وحرزا وأمنا من كلّ خوف ، وشفاء من كلّ داء وسقم . اللَّهمّ طهّرني وطهّر قلبي ، واشرح لي صدري ، وأجر على لساني محبّتك ومدحتك والثّناء عليك فإنّه لا قوّة لي إلَّا بك ، وقد علمت أنّ قوام ديني التّسليم لك ، والاتّباع لسنّة نبيّك صلواتك عليه وآله » . الرابع : أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة [ 32 ] وقيل
شرح
ورد مطابقا للقاعدة لا مخالفا لها . [ 28 ] قد ذكر العلم والجهل فيما مرّ من صحيح حسين بن سعيد ، ويلحق الناسي بالعالم بالفحوى أو بالجاهل من جهة العذر . [ 29 ] لقاعدة الإجزاء بعد فرض أنّه إنشاء مستجمعا لشرائط الصحة ومقتضى استصحاب الصحة ذلك أيضا . وإنشاء صورة الإحرام ثانيا لا يوجب الإحلال من الإحرام الأول ولا يكون مبطلا له ، للأصل بعد عدم دليل على الإبطال به . [ 30 ] لأنّ ذلك من لوازم بقاء الإحرام الأول وصحته . نعم ، بناء على كون الإحرام الثاني إحراما حقيقيا وكشفه عن بطلان الإحرام الأول لا وجه للكفارة حينئذ لكنه فرض بلا دليل . [ 31 ] كما عن الفقيه مع ضبط التسليم لك ب « التسليم لأمرك » ( 1 )( 1 ) راجع الفقيه ج 2 صفحة 312 من طبع النجف الأشرف .. [ 32 ] لما يأتي من الأخبار المصرّحة بالتعميم . [ 33 ] أما استحباب ذلك فهو المشهور ، بل الظاهر الإجماع عليه . وأما