النهار [ 22 ] إلى الليل ، ومن أول الليل إلى النهار . بل الأقوى كفاية غسل اليوم إلى آخر الليل وبالعكس [ 23 ] . وإذا أحدث بعدها قبل الإحرام يستحب إعادته خصوصا في النوم [ 24 ] كما أنّ الأولى إعادته إذا أكل أو
شرح
كما هو عادتهم في المندوبات .
[ 22 ] للنصّ ، والإجماع قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ابن يزيد : « من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل ، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الإحرام حديث : 4 ..
[ 23 ] لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح جميل : « غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزيك ليومك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الإحرام حديث : 1 ..
[ 24 ] أما في النوم ، فلصحيح نضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السّلام قال :
« سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثمَّ ينام قبل أن يحرم قال عليه السّلام عليه إعادة الغسل » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الإحرام حديث : 1 .ونحوه غيره ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الإحرام حديث : 2 .. وأما صحيح العيص قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثمَّ ينام قبل أن يحرم قال عليه السّلام :
ليس عليه غسل » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الإحرام حديث : 3 .فمحمول على نفي التأكد جمعا .
وأما في غير النوم من سائر الأحداث فلا نصّ فيه بالخصوص .
واستدل على النقض فيه تارة : بأنّ ذكر النوم إنّما هو من باب كونه مورد احتياج السائل لا الخصوصية .
وأخرى : بأنّه يدل على النقض في سائر الأحداث بالأولى .