في الميقات [ 17 ] ، ومع العذر عنه التيمم [ 18 ] ويجوز تقديمه على
شرح
منها : ما تقدم من قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار « واغتسل والبس ثوبيك » ، وفي بعض الأخبار إنّه واجب ( 1 )( 1 ) تقدم في المجلد الرابع صفحة : 302 .ولا بد من حمله على تأكد الندب كما ورد في غسل الجمعة ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 1 من أبواب الأغسال المنسوبة حديث : 3 وج : 4 من هذا الكتاب صفحة :
302 .، وذلك لإجماع الأصحاب على الاستحباب فيهما .
[ 17 ] لما تقدم في الصحيح من قوله عليه السّلام : « إذا انتهيت إلى بعض المواقيت » أو : « إلى الوقت » ، ويدل عليه أيضا ما دل على أنّ التقديم إنّما هو لأجل العذر كما يأتي ولكن يمكن أن يكون ذكر المواقيت في الحديث إنّما هو لأجل تهيؤ وسائل الغسل غالبا لا لأجل الموضوعية للميقات بل الظاهر ذلك في الأزمنة القديمة ، وفي صحيح الحلبي : « ولا يكادون يقدرون على الماء وإنّما أحدثت هذه المياه حديثا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الإحرام حديث : 5 ..
[ 18 ] لأنّه أحد الطهورين وأنّه يكفي عشر سنين كما في الحديث ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب التيمم حديث : 12 وفي ج 4 من هذا الكتاب صفحة : 424 .وهذا يكفي في عموم البدلية فلا وجه للتوقف فيه .
ودعوى : أنّ مثل هذه الأغسال إنّما هو للتنظيف والنشاط ولا يحصلون بالتيمم فلا موضوع للبدلية ( مردود ) :
أولا : بمنع كون حكمة التشريع ذلك .
وثانيا : بمنع انحصارها فيه ، إذ يمكن أن تكون الحكمة حصول بعض مراتب الطهارة النفسانية أيضا فيقوم مقامها التيمم حينئذ وتقوم في الأغسال