على المذكورات . وكذا يستحب الاستياك [ 15 ] .
الثالث : الغسل للإحرام [ 16 ]
شرح
منها : قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام لابن أبي يعفور وأبي بصير : « أطليا ، فقلنا فعلنا منذ ثلاث فقال عليه السّلام : أعيدا ، فإنّ الاطلاء طهور » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب آداب الحمام حديث : 4 و 5 ..
وعنه عليه السّلام أيضا : « السنة في النورة في كل خمسة عشر يوما فمن أتت عليه أحد وعشرون يوما ولم يتنوّر فآداب على اللَّه عزّ وجلّ وليتنور » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب آداب الحمام حديث : 4 و 5 ..
وعن عليّ بن أبي حمزة : « سأل أبو بصير أبا عبد اللَّه عليه السّلام - وأنا حاضر - فقال : إذا أطليت للإحرام الأول كيف أصنع في الطلية الأخيرة ، وكم بينهما ؟
قال عليه السّلام : إذا كان بينهما جمعتان - خمسة عشر يوما - فأطل » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الإحرام حديث : 4 ..
المعلوم أنّه ليس في مقام بيان التحديد الحقيقي بل إنّما هو في مقام بيان بعض مراتب الفضل بقرينة غيره من سائر الأخبار كقول الصادق عليه السّلام لأبي بصير :
« تنوّر فقال : إنّما تنوّرت أول أمس واليوم الثالث فقال عليه السّلام : أما علمت أنّها طهور ، فتنور » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 32 من أبواب آداب الحمام حديث : 4 ..
[ 15 ] أما الأول فلرجحانه في نفسه خصوصا عند الورود في المجامع والجوامع ويمكن أن يستفاد من استحباب الغسل للإحرام أيضا .
وأما الأخير : فلما تقدم في صحيح ابن عمار ( 5 )( 5 ) تقدم في صفحة ق 146 صحيحه الثاني .، مضافا إلى العمومات ، والإطلاقات المرغبة الكثيرة إليه ، وتقدم بعضها في آداب الوضوء ( 6 )( 6 ) راجع المجلد الثاني من هذا الكتاب صفحة : 458 - 461 ..
[ 16 ] إجماعا ، ونصوصا .