الميقات مع خوف إعواز الماء [ 19 ] ، بل الأقوى جوازه مع عدم الخوف أيضا [ 20 ] والأحوط الإعادة في الميقات [ 21 ] . ويكفي الغسل من أول
شرح
المندوبة والتيمم بعض الكلام فراجع ولا فرق بين جميع الأعذار المسوغة للتيمم ، لإطلاق البدلية الشامل للجميع .
[ 19 ] للنصّ ، والإجماع ففي صحيح ابن سالم : « أرسلنا إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، ونحن جماعة ونحن بالمدينة : إنّا نريد أن نودعك ، فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة ، فإنّي أخاف عليكم أن يعزّ الماء عليكم بذي الحليفة .
فاغتسلوا بالمدينة ، والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثمَّ تعالوا فرادى أو مثاني - إلى أن قال - لا عليكم أن تغتسلوا إن أوجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الإحرام حديث : 1 .، وفي صحيح الحلبي عنه عليه السّلام أيضا : « الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام أيجزيه عن غسل ذي الحليفة ؟ قال عليه السّلام : نعم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الإحرام حديث : 2 .وقريب منه خبر أبي بصير ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الإحرام حديث : 5 و 3 ..
[ 20 ] لإطلاق أدلة غسل الإحرام والتقييد بالميقات إنّما هو من باب تعدد المطلوب والإرشاد إلى الفرد الأفضل كما هو الغالب في المندوبات ففي صحيح ابن وهب : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام - ونحن بالمدينة - عن التهيؤ للإحرام فقال عليه السّلام أطل بالمدينة فإنّه طهور ، وتجهز بكل ما تريد ، واغتسل وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك إن شاء اللَّه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الإحرام حديث : 3 .ومقتضى كونه من الأغسال الفعلية أيضا يعني : جواز الإتيان به قبل فعل الإحرام مطلقا .
[ 21 ] يظهر مما تقدم في صحيح ابن سالم استحبابه بناء على التسامح فيه