تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
الاحتياط [ 8 ] كما لا ينبغي ترك الاحتياط بإهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق ، حيث يظهر من بعضهم وجوبه أيضا [ 9 ] ، لخبر محمول على الاستحباب . أو على ما إذا كان في حال الإحرام [ 10 ] . ويستحب التوفير للعمرة شهرا [ 11 ] . الثاني : قصّ الأظفار ، والأخذ من الشارب ، وإزالة شعر الإبط والعانة ، بالطلي ، أو الحلق ، أو النتف [ 12 ] والأفضل الأول ، ثمَّ
شرح
صراحة في الوجوب بعد معلومية التسامح من مثله بإطلاق لفظه وإرادة الندب » . [ 8 ] خروجا عن شبهة الخلاف . [ 9 ] نسب ذلك إلى المقنعة . [ 10 ] وهو خبر جميل قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال عليه السّلام : إن كان جاهلا فليس عليه شيء وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء ، وإن تعمّد بعد الثلاثين التي يوفر فيها للحج فإنّ عليه دما يهريقه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الإحرام حديث : 1 .ونقله الفقيه بسند صحيح ، والكليني بسند فيه ضعف من جهة عليّ بن حديد ولكن إجمال متنه ، وإعراض الأصحاب عنه أسقطه عن الاعتبار على أيّ تقدير فلا بد من حمله على ما في المتن . [ 11 ] لما تقدم من قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ابن مسكان في أول الفصل . [ 12 ] للنصوص ، والإجماع قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقّتها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله فانتف إبطيك ، واحلق عانتك ، وقلَّم أظافرك ، وقص شاربك ، ولا يضرّك بأيّ ذلك بدأت » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الإحرام حديث : 3 ..