تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
وهي وإن كانت ظاهرة في الوجوب [ 5 ] ، إلَّا أنّها محمولة على الاستحباب ، لجملة أخرى من الأخبار ظاهرة فيه [ 6 ] فالقول بالوجوب - كما هو ظاهر جماعة - [ 7 ] ضعيف ، وإن كان لا ينبغي ترك
شرح
شوال كله إلى غرة ذي القعدة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الإحرام حديث : 2 .. وعنه عليه السّلام أيضا : « لا يأخذ الرجل - إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج - من رأسه ولا من لحيته » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الإحرام حديث : 6 .. وفي صحيح ابن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « الحج أشهر معلومات : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة فمن أراد الحجّ وفّر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة . ومن أراد العمرة وفّر شعره شهرا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الإحرام حديث : 4 .وقريب منه خبر ابن سنان ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الإحرام حديث : 7 .وغيره . [ 5 ] بل ظاهر في الإرشاد إلى عدم التأذّي من حرّ الشمس ، وكون المحرم شعثا وغبرا كما في الحديث ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 1 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث : 11 .فليست ظاهره في الوجوب الاصطلاحي . [ 6 ] كخبر ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام : « سألته عن الرجل إذا همّ بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم ؟ قال عليه السّلام : لا بأس » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الإحرام حديث : 6 .، وإطلاق موثق سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج فقال عليه السّلام : لا بأس به ، والسواك والنورة » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الإحرام حديث : 3 .. [ 7 ] نسب إلى الشيخين في النهاية ، والمقنعة ، ولكن قال في الجواهر : « لا
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 61 | السيد عبد الأعلى السبزواري