تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
الإمكان ، وعدم الاكتفاء به مع عدمه [ 55 ] . ( مسألة 6 ) : إذا ترك الإحرام من الميقات - ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع وجب العود إليه مع الإمكان [ 56 ] ومع عدمه فإلى ما أمكن [ 57 ] ،
شرح
[ 55 ] للأصل ، وعدم ما يصلح للاعتماد عليه في مقابله . [ 56 ] نصوصا ، وإجماعا ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم قال عليه السّلام : قال أبي عليه السّلام : يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثمَّ ليحرم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب المواقيت حديث : 1 .والظاهر أنّ ذكر النسيان من باب مورد الاحتياج للسؤال لا الخصوصية بقرينة صحيحة الآخر عنه عليه السّلام أيضا : « رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم فقال عليه السّلام : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب المواقيت حديث : 7 .. وفي صحيح ابن عمار قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا : ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم فقال عليه السّلام : إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه فإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم . بقدر ما لا يفوتها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب المواقيت حديث : 4 .إلى غير ذلك من الأخبار [ 57 ] لما تقدم من صحيح ابن عمار ، وقاعدة الميسور .