شرح
لاستبعاد سؤال الشيعة عن غيرهم خصوصا في زمان حياة الإمام عليه السّلام .
الثالث : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « سألته عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم قال عليه السّلام : قال أبي عليه السّلام يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثمَّ ليحرم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب المواقيت حديث : 1 .ونحوه صحيحة الآخر : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم فقال عليه السّلام : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم . فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثمَّ ليحرم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب المواقيت حديث : 7 ..
وصحيح ابن عمار قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا : ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض ؟ فتركوها حتى دخلت الحرم فقال عليه السّلام : إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه ، فإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب المواقيت حديث : 4 ..
وفي خبر ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال : « سألته عن رجل ترك الإحرام حتى انتهى إلى الحرم كيف يصنع ؟ قال عليه السّلام : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون به فيحرم » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب المواقيت حديث : 9 ..
وفيه أنّه يتعيّن حملها على مطلق الرجحان مع الإمكان جمعا بينها وبين غيرها أو على ما إذا لم يمكن الإحرام من ميقات آخر . هذا أما الثالثة : وهي الكلمات فصريح جمع منهم صاحب المدارك والمسالك والجواهر صحة الإحرام من الميقات التي يكون في الإمام وإن أثم