تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
والواجبة بالأصل أو بالنذر ونحوه [ 22 ] . ( مسألة 2 ) : كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها [ 23 ] ، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة [ 24 ] أو دخول مكة [ 25 ] أن يجاوز الميقات اختيارا إلا محرما بل الأحوط عدم المجاوزة
شرح
باقي أعمال العمرة في رجب وهي لا تنافي الاحتياط في التأخير من جهة أخرى . [ 22 ] لظهور إطلاق النص والفتوى . [ 23 ] للنصوص ، والإجماع قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله لا تجاوزها إلا وأنت محرم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب المواقيت حديث : 1 .وهل الحرمة ذاتية أو غيريّة ؟ مقتضى ما يأتي من أنّ الإحرام جزء من النسك هو الثانية ، ويقتضيه الأصل أيضا ، لأنّ وجوب الإحرام للنسك معلوم وإنّما الشك في مطلوبيته الذاتية وهي مرتفعة بالأصل . [ 24 ] لما يأتي في [ مسألة 3 ] من ( فصل كيفية الإحرام ) أنّه جزء للحج أو العمرة . [ 25 ] يظهر من إطلاق بعض الكلمات أنّه يجب لدخول مكة من حيث هو مع قطع النظر عن شرطيته للنسك بحيث لو سقط النسك لعذر لوجب الإحرام لدخولها ولكنه مشكل بل ممنوع ، لأنّ وجوبه للنسك معلوم ولغيره مشكوك ومقتضى الأصل عدمه ، والمنساق من الأدلة أيضا ذلك كما يأتي نقلها . قال في الجواهر : « ما دل على عدم حصول الإحلال له إلا بإتمام النسك كاف في عدم وجوب استقلاله إذ دعوى أنّه يحل بالوصول إلى مكة أو بالتقصير أو بغير ذلك لا دليل بل ظاهر الأدلة خلافها بل يمكن بعد التأمل في النصوص