فإنّ لرجب فضلا » .
وصحيحة معاوية بن عمار سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة » ومقتضى إطلاق الثانية جواز ذلك لإدراك عمرة غير رجب أيضا ، حيث إنّ لكل شهر عمرة . لكن الأصحاب خصصوا ذلك برجب [ 17 ] فهو الأحوط ، حيث إنّ الحكم على خلاف القاعدة والأولى والأحوط - مع ذلك - التجديد في الميقات [ 18 ] كما أنّ الأحوط التأخير إلى آخر الوقت [ 19 ] وإن كان الظاهر جواز الإحرام قبل الضيق [ 20 ] إذا علم عدم الإدراك إذا أخر إلى الميقات بل هو الأولى ، حيث أنه يقع باقي أعمالها أيضا في رجب [ 21 ] والظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة
شرح
[ 17 ] لظهور التعليل في صحيح إسحاق ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب المواقيت حديث : 1 .في التخصيص به ، وفي الجواهر : « لم أجد عاملا به في غير رجب » أقول : ويقتضيه أصالة عدم المشروعية أيضا .
[ 18 ] خروجا عن شبهة الخلاف ، إذا لم يتعرض له كثير من الأصحاب كما في الجواهر .
[ 19 ] اقتصارا في تخصيص العمومات الدالة على عدم جواز الإحرام قبل الميقات على الضرورة .
[ 20 ] لإطلاق ما تقدم من صحيح ابن عمار ، وإطلاق ما روي أنّ العمرة الرجبية تلي الحج في الفضل ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 48 من أبواب العمرة حديث : 1 ..
[ 21 ] مراده رحمه اللَّه : أنّ أولوية الإحرام قبل الضيق من جهة خاصّة وهي وقوع