الاستفادة من الأخبار [ 9 ] والأحوط الثاني [ 10 ] ، لكون الحكم على خلاف القاعدة [ 11 ] . هذا ولا يلزم التجديد في الميقات ، ولا المرور عليها [ 12 ] وإن كان الأحوط التجديد خروجا عن شبهة الخلاف والظاهر اعتبار تعيين المكان ، فلا يصح نذر الإحرام قبل الميقات مطلقا ، فيكون مخيّرا بين الأمكنة لأنّه القدر المتيقن ، بعد عدم الإطلاق في الأخبار [ 13 ] .
نعم ، لا يبعد الترديد بين المكانين بأن يقول : « للَّه عليّ أن أحرم إما من الكوفة أو من البصرة » وإن كان الأحوط خلافه ولا فرق بين كون الإحرام للحج الواجب ، أو المندوب أو للعمرة المفردة [ 14 ] .
نعم ، لو كان للحج أو عمرة التمتع يشترط أن يكون في أشهر الحج ، لاعتبار كون الإحرام لهما فيها ، والنصوص إنّما جوزت قبل الوقت المكاني
شرح
[ 9 ] بنحو ما قلناه من الجامع القريب بينها وهو الإلزام والالتزام على النفس .
[ 10 ] بل الأحوط العمل بهما ثمَّ التجديد في الميقات لأنّ هذا ينطبق على كل من الصحة والبطلان .
[ 11 ] أي : قاعدة عدم جواز الإحرام قبل الميقات المستفادة من الإطلاق والاتفاق .
[ 12 ] لإطلاق ما تقدم من الأخبار الظاهر ، في عدم وجوب ذلك كله .
[ 13 ] عدم ثبوت الإطلاق في الأخبار من مجرّد الدعوى وأيّ فرق بين هذه المطلقات وسائر المطلقات التي بنوا على ثبوت الإطلاق فيها ، مع أنّه لا فرق بين الترديد في أصل المكان والترديد بين المكانين حيث لم يستبعد فيه الجواز فيما يأتي .
[ 14 ] لإطلاق الروايات والكلمات الشاملة لكل منهما .