وعدمه وجوه [ 7 ] .
شرح
ذلك موافقا للقاعدة أو مخالفا لها فلا وجه لإتعاب النفس وجعل الحكم موافقا للقاعدة .
فروع
الأول : مقتضى إطلاق الكلمات عدم الفرق بين نذر الشكر ، والزجر ، والمطلق ويقتضيه إطلاق خبر ابن أبي حمزة والظاهر أنّ ذكر الشكر في صحيح الحلبي - المتقدم - من باب المثال لا الخصوصية ، إذ الغالب في مثل هذا القسم من النذر إما أن يكون شكرا أو زجرا ، وكذا خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام :
« لو أنّ عبدا أنعم اللَّه عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب المواقيت حديث : 3 .فإنّ ظاهره أيضا نذر الشكر . وعلى فرض كونه نذرا مطلقا يصح التمسك بإطلاقه لكل من الشكر ، والزجر ، والإطلاق ولا وجه لما يتوهم من أنّ الحكم مخالف للأصل فيجب الاقتصار على المتيقن . لأنّ الاقتصار إنّما هو فيما إذا لم يكن إطلاق في البين .
الثاني : لا فرق في ذلك بين تقارن إنشاء النذر للإحرام عرفا أو تقدمه عليه بزمان قريب أو بعيد ، كل ذلك للإطلاق بعد حمل ما ذكر في الأخبار على الغالب والمثال .
الثالث : لا فرق في ذلك بين أقسام الإحرام سواء كان للحج أو للعمرة المفردة أو التمتعية كما صرّح بذلك في المستند ونسب الإطلاق إلى جمع من المتقدمين كما لا فرق في ذلك بين المحلّ القريب والبعيد ولا بين البر والبحر والجو .
[ 7 ] لا ريب في اشتراك الثلاثة في كونها نحو التزام بين العبد ومعبوده