تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
فصل في اجتماع موجبات الكفارة ( مسألة 1 ) : لو اجتمعت أسباب الكفّارة المختلفة كالصيد واللبس ، وتقليم الأظفار ، والطيب - لزم عن كل واحد كفّارة سواء فعل ذلك في وقت واحد ، أو وقتين ، كفّر عن الأول أو لم يكفر [ 1 ] . ( مسألة 2 ) : إذا كرّر السبب الواحد تجب عليه لكل مرة كفارة [ 2 ] .
شرح
فصل في اجتماع موجبات الكفارة [ 1 ] كل ذلك لقاعدة تعدد المسبّب بتعدد السبب ووجود المقتضي وانتفاء المانع ، مضافا إلى الإجماع ، ودعوى : أنّ العلل الشرعية معرفات ويجوز اجتماع معرفات كثيرة بالنسبة إلى شيء واحد ( مردود ) : أولا : بأنّه لا فرق بين العلل الشرعية وغيرها فتكون حقيقة تارة ومعرفة أخرى . وثانيا : على فرض الصحة فكل علة معرفة لشيء خاص وجهة مخصوصة لا تكون تلك الجهة في معرفية العلة الأخرى فراجع ما ذكرناه في الأصول . [ 2 ] على المشهور ، بل عن السيدين دعوى الإجماع عليه ، لأنّ ظاهر إطلاق الأدلة تعلق الكفارة بذات الطبيعة والماهية وهي قابلة للتعدد والتكرر بلا فرق بين تعدد المجلس واتحاده وتخلل الكفارة وعدمه ، فيشمل الإطلاق لجميع ذلك . وأشكل عليه تارة : بمنافاته لأصالة البراءة خصوصا في صورة عدم تخلل الكفارة ، إذ المسألة حينئذ من موارد الأقل والأكثر وقد أثبتنا في الأصول وجوب
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 372 | السيد عبد الأعلى السبزواري