تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
تنفعها الإعادة فلا تسقط الكفارة [ 151 ] . ( مسألة 3 ) : لا كفارة في قلع حشيش الحرم [ 152 ] وإن أثم القالع في غير ما استثني جواز قلعه [ 153 ] والأحوط التصدّق بما تيسّر ، وأحوط منه ضمانه بقيمته [ 154 ] . ( مسألة 4 ) : الأحوط وجوبا التكفير بشاة في قلع الضرس وإن لم يدم [ 155 ] .
شرح
طاقة وهو يطلب أن يعيدها مكانها » فتأمل ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 86 من أبواب تروك الإحرام حديث : 3 .. [ 151 ] لأصالة بقائها بعد عدم عروض مسقط لها ، وما نسب إلى المبسوط ، والمنتهى والتذكرة من الضمان بالقيمة معلَّلين له بالإتلاف وما نسب إلى القواعد من لزوم الضمان ولا كفّارة مخالف لاستصحاب وجوب الكفّارة من غير دليل حاكم عليه إلا أن يكون مرادهم من القيمة الكفّارة . [ 152 ] لأصالة البراءة بعد عدم دليل عليه والحرمة التكليفية أعمّ من ثبوت الكفارة . [ 153 ] لما تقدم في الواحد والعشرين من تروك الإحرام من حرمة قلع الحشيش ، والحرمة ملازمة للإثم مع المخالفة العمدية كما تقدم فيه الكلام في موارد الاستثناء أيضا فراجع . [ 154 ] أما الأول فللخروج عن خلاف الحلبيين . وأما الثاني فللخروج عن خلاف العلامة ولا دليل لهما على الوجوب إلا الحمل على أبعاض الشجرة وعلى بعض المحرّمات الإحرامية ولا يصلح ذلك دليلا لإثبات حكم شرعيّ ، بل هو أشبه بالقياس . [ 155 ] نسب الوجوب إلى الكافي ، والمهذب ، والمبسوط ، بل المشهور ،
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 370 | السيد عبد الأعلى السبزواري