تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
( مسألة 3 ) : إذا كرّر حلق الرأس ، فإن كان في وقت واحد ، فعليه كفّارة واحدة ، وإن كان في وقتين كأن حلق بعض رأسه غدوة وبعضه الآخر عشية - تتكرّر [ 3 ] . ولو شك في وحدة السبب وتعدده تجزية كفارة واحدة [ 4 ] . ( مسألة 4 ) : لو تطيّب مرّة بعد أخرى تعدّدت الكفارة . وأما لو جمع أنواعا من الطيّب ، فتطيّب بها دفعة واحدة تجزية كفارة واحدة [ 5 ] . ( مسألة 5 ) : لو قبّل متعدّدا بأن نزع فاه ثمَّ قبّل ثانيا - تتعدّد الكفارة ، وكذا على الأحوط وجوبا ما إذا لم ينتزع فاه وحصل منه التقبيل متعدّدا عرفا [ 6 ] .
شرح
مثل الصورة الثانية . [ 3 ] على المشهور لصدق وحدة السبب في الصورة الأولى عرفا ، فتتحد الكفارة لا محالة بخلاف الصورة الثانية ، إذ يصدق التعدد عرفا ، فتكرّر الكفارة قهرا . وأشكل عليه : بأنّ المناط في وجوب الكفارة حلق الرأس وهو كما يصدق بالنسبة إلى الوقت الواحد يصدق بالنسبة إلى الوقتين أيضا فلا وجه لتعدد الكفارة في الأخير ، بل تجزي الواحدة فيه أيضا . ويرد عليه : أنّ المناط في الوحدة والتعدد وحدة السبب وتعدده والمفروض صدق التعدد في الأخير . [ 4 ] للأصل بعد عدم صدق التعدد عرفا ، وتقدم ما يتعلق ، بتعدد لبس الثياب فراجع . [ 5 ] أما التعدد في الصورة الأولى ، فلتعدد السبب عرفا . وأما كفاية الواحدة في الأخيرة ، فلكون السبب واحدا عرفا ، وكذا الكلام في تناول الطعام الطيّب . [ 6 ] أما الأول ، فللتعدد الخارجيّ في السبب . وأما الأخير فلصدق تعدد
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 374 | السيد عبد الأعلى السبزواري