تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
شرح
لخبر محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا : « عن رجل من أهل خراسان أنّ مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه عليه السّلام فيها شيء : محرم قلع ضرسه فكتب يهريق دما » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 1 .وتردد فيه المحقق في الشرائع ، بل عن ابني بابويه والجنيد عدم وجوب شيء فيه ، لقصور الخبر بالإرسال والإضمار مع إمكان حمله على الإدماء ، فتكون الشاة له لا للقلع ، ولكن الخبر بضميمة عمل جمع به يصلح لإيجاب الاحتياط وإطلاقه يشمل صورة الإدماء وعدمه . كما أنّ الظاهر أنّ المراد من الضرس ما يعمّ مطلق السن .