( مسألة 6 ) : كل محرم لبس - أو أكل - عالما ، عامدا ما لا يحلّ له أكله ، أو لبسه ولم يكن له مقدر شرعيّ كان عليه دم شاة [ 7 ] .
( مسألة 7 ) : لا كفارة على الناسي ، والساهي ، والجاهل في غير الصيد [ 8 ] وإن استحب له في بعض الموارد [ 9 ] ، وأما الصيد ففيه الكفّارة
شرح
التقبيل عرفا فيه أيضا . ومنشأ التردد احتمال انصراف التعدد إلى نزع الفم ثمَّ الإعادة ثانيا .
[ 7 ] نصّا وإجماعا ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « من نتف إبطه ، أو قلَّم ظفره ، أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما ما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا ، أو جاهلا فليس عليه شيء ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 9 .وقد تقدم في الفصول السابقة بعض ما ينفع المقام .
[ 8 ] للنص ، والإجماع قال الصادق عليه السّلام في خبر ابن عمار : « وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد ، فإنّ عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 31 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 .، وعنه عليه السّلام أيضا : « اعلم أنّه ليس عليك فداء شيء أتيته وأنت محرم جاهلا إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد فإنّ عليك الفداء بجهالة كان أو عمد » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 31 من أبواب كفارات الصيد حديث : 4 ..
ويدل على المقصود حديث رفع النسيان أيضا ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 56 من أبواب جهاد النفس .وعن أبي جعفر الجواد عليه السّلام : « كل ما أتى به المحرم بجهالة أو خطأ فلا شيء عليه إلا الصيد » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 3 من أبواب كفارات الصيد حديث : 2 .، وقد تقدم صحيح زرارة .
[ 9 ] كإطعام مسكين في استعمال الطيب بجهالة ، لخبر ابن عمار : « في