تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
( مسألة 1 ) : لو كان قالع الشجرة محرما ، ففي الكبيرة بقرة وفي الصغير شاة ، وفي أبعاضها قيمته [ 148 ] .
شرح
عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « وفي السباب والفسوق بقرة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 1 .، وصحيح ابن جعفر : « وكفّارة الفسوق يتصدّق به إذا فعله وهو محرم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 3 .فمحمولان على الندب جمعا . [ 148 ] على المشهور ، بل المجمع عليه في أصل وجوب شيء عليه في الجملة إلا عن ابن إدريس فجزم بالعدم وقال : « لم يتعرّض في الأخبار عن الأئمة عليهم السّلام لكفّارة لا في الكبيرة ولا في الصغيرة » لكن الشيخ ادعى الإجماع . ويدل على المشهور صحيح ابن حازم سأل الصادق عليه السّلام : « عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه ؟ قال عليه السّلام : عليك فداؤه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 18 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 1 .بناء على أنّه الشاة أو البقرة كما هو المتعارف من استعمالاته في محظورات الإحرام . وفي الموثق عنه عليه السّلام أيضا : « عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة قال عليه السّلام : عليه ثمنه يتصدّق به » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 18 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 2 .الظاهر في قطع الأبعاض ، فيضمن لقاعدة تبعية البعض للكل في الضمان . وفي مرسل موسى بن القاسم : « روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام أنّه قال : إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع فإن أراد نزعها كفّر بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 18 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 3 .مؤيدا بقول ابن عباس - على ما في الجواهر - « في الدوحة بقرة ، وفي الجزلة شاة » المظنون أنّه أخذه عن النبيّ صلى اللَّه عليه وآله وتردد المحقق في الشرائع ، والعلامة في التذكرة والمنتهى ، لضعف خبر ابن القاسم بالإرسال ، مع اشتماله على الكفّارة فيما إذا نزع شجرة من داره وقد مرّ