تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
( مسألة 4 ) : إنّما تجب البقرة بالمرتين ، والبدنة بالثلاث إن لم يكن قد كفر عن السابق ، فلو كفّر عن كل واحدة فالشاة ليس إلا ، أو كفّر عن كل ثنتين فالبقرة كذلك . ولو كنّ أزيد من الثلاث ولم يكن قد كفّر فليس إلا بدنة واحدة وكذا في ثلاث الصدق فلو زادت على الثلاث ولم يكفّر يكفي شاة واحدة ومع تخلل التكفير فعن كل ثلاث شاة [ 146 ] . ( مسألة 5 ) : لا كفّارة في الفسوق سوى الاستغفار . نعم ، يستحب له التصدق بشيء بل وبالبقرة [ 147 ] . السابع : قلع شجر الحرم - غير ما استثني .
شرح
فيقول له صاحبه : واللَّه لا تعمله ، فيقول واللَّه لأعملنّه ، فيخالفه مرارا يلزمه ما يلزم صاحب الجدال ؟ قال عليه السّلام : لا ، إنّما أراد بهذا إكرام أخيه إنّما كان ذلك ما كان للَّه عز وجلّ فيه معصية » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 32 من أبواب تروك الإحرام حديث : 7 .. [ 146 ] أرسل ذلك كله في الحدائق إرسال المسلَّمات ، ونسبه في الجواهر إلى « صريح جماعة من غير خلاف يظهر فيه - إلى أن قال - : إن لم يكن إجماع أمكن كون المراد من النص والفتوى وجوب الشاة بالمرة ثمَّ هي مع البقرة بالمرتين ثمَّ هما مع البدنة في الثلاثة » . وفيه : إنّه لم يعلم وجه كون المراد من النص والفتوى ذلك ولم يبيّنه رحمه اللَّه أيضا ، بل مقتضى الأصل عدمه ، فما فهمه الأصحاب هو المتعيّن . [ 147 ] لصحيح الحلبي وابن مسلم عن الصادق عليه السّلام قالا : « أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه ؟ قال عليه السّلام : لم يجعل اللَّه له حدّا يستغفر اللَّه ويلبّي » ( 2 )( 2 ) الفقيه ج : 2 صفحة : 212 .، ويقتضيه الأصل ، وظهور الإجماع ، وأما صحيح ابن خالد قال : « سمعت أبا