فصل في أحكام المواقيت
( مسألة 1 ) : لا يجوز الإحرام قبل المواقيت ، ولا ينعقد [ 1 ] ولا يكفي المرور عليها محرما ، بل لا بد من إنشائه جديدا [ 2 ] ففي خبر ميسرة :
« دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السّلام وأنا متغيّر اللون فقال عليه السّلام : من أين أحرمت بالحج ؟ فقلت : من موضع كذا وكذا فقال عليه السّلام : ربّ طالب خير يزل قدمه ثمَّ قال : أيسرّك إن صلَّيت الظهر في السفر أربعا ؟ قلت : لا ، قال : فهو واللَّه ذاك » .
نعم ، يستثنى من ذلك مواضع :
شرح
فصل في أحكام المواقيت
[ 1 ] للنص ، والإجماع قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام ، في صحيح ابن أذينة : « ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب المواقيت حديث : 3 .، وعنه عليه السّلام أيضا في صحيح الحلبي : « الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب المواقيت حديث : 1 ..
والمراد بعدم الجواز في قول الفقهاء التشريعي منه لأنّه المعلوم لا الحرمة الذاتية للشك فيها ، ومقتضى الأصل عدمها فيكون الإحرام قبل الميقات كالصّلاة قبل الوقت محرما تشريعيا لا ذاتيا .
[ 2 ] لإطلاق أدلة وجوب الإحرام من الميقات ، وقاعدة الاشتغال بعد