شرح
الحج فقال عليه السّلام : من زاد على مرّتين فقد وقع عليه الدم فقيل له : الذي يجادل وهو صادق ؟ قال عليه السّلام : عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة » ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 7 .وهو مطابق للمشهور بالنسبة إلى الجدال الصادق ويمكن أن يراد بالبقرة البدنة ، كما مرّ في الصحيح السابق .
ومنها : خبر أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام : « إذا حلف بثلاثة أيمان متعمّدا متتابعات صادقا فقد جادل ، وعليه دم ، وإذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل وعليه دم » ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 4 .وهو ظاهر في قول المشهور بالنسبة إلى الأيمان الصادقة واليمين الواحدة الكاذبة .
ومنها : صحيح ابن عمار عن الصادق عليه السّلام : « إنّ الرجل إذا حلف ثلاث أيمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل ، وعليه دم يهريقه ويتصدّق به » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 3 .وهو أيضا ظاهر في قول المشهور بالنسبة إلى الأيمان الصادقة .
ومنها : خبر أبي بصير عنه عليه السّلام أيضا : « إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمّدا فعليه جزور » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 9 .ويمكن حمله على المجادلة الكاذبة ثلاث مرّات ، فيطابق المشهور بناء على أنّ المراد بالجزور البدنة فيكون حكم الأيمان الكاذبة ثلاث مرّات مذكورا في النص حينئذ .
ومنها : موثق يونس بن يعقوب قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يقول : لا واللَّه ، وبلى اللَّه وهو صادق عليه شيء ؟ قال عليه السّلام : لا » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 8 .ويمكن حمله على المرأة أو المرتين ، فيطابق مع المشهور والمراد من أنّه لا شيء عليه نفي الكفارة لا الإثم ، إذ كل حرام فيه الإثم لا محالة ، ويمكن حمله على صورة الاضطرار إليها ، لإثبات حق ، أو إبطال باطل فلا إثم حينئذ .