الصادق والكاذب [ 142 ] .
( مسألة 2 ) : لو اضطر إلى اليمين لإثبات حق ، أو نفي باطل ، فلا إثم ولا كفارة فيها [ 143 ] وإن كانت أحوط [ 144 ] .
( مسألة 3 ) : لو كانت اليمين لإكرام أخيه . كما لو قال له أخوه : أنت لا تفعل هذا فقال : واللَّه أفعله لا كفّارة فيها [ 145 ] .
شرح
ومنها : خبر إبراهيم عن الكاظم عليه السّلام : « من جادل في الحج فعليه إطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا ، فإن عاد مرّتين فعلى الصادق شاة وعلى الكاذب بقرة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 10 .وهو بالنسبة إلى البقرة في مرّتين موافق للمشهور وحمل صدره على الندب لا ينافي استفادة الوجوب من ذيله .
فتلخص : أنّ النصوص ظاهرة في وجوب الشاة في الثلاثة الصادقة والواحدة الكاذبة واستفادة وجوب البقرة في المرتين من الكاذبة والبدنة في الثلاثة من الكاذبة منها يحتاج إلى مزيد عناية وقرينة خارجية . هذا .
وأما وجوب الاستغفار عن الأولى والثانية في الصادقة ، فلأنّها محرمة على المحرم وكل حرام وجب الاستغفار عنه .
[ 142 ] لإطلاق جملة من النصوص ، وظهور الاتفاق عليه ، وما في بعض الأخبار من ظهور اعتبار التوالي ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 4 و 5 و 8 .في مقام بيان أحد الأفراد لا التقيد ، فلا يقيد المطلقات به ، مع أنّ التوالي ثلاثا من الأفراد النادرة ولا يصلح ذلك للتقييد .
[ 143 ] لأنّها جائزة حينئذ ، لأدلة رفع الحرج ، والاضطرار ولا شيء فيما هو جائز لا الكفارة ولا التوبة .
[ 144 ] خروجا عن توهم الخلاف حيث قال في الدروس وغيره :
« الأقرب جوازه وانتفاء الكفارة » .
[ 145 ] لصحيح أبي بصير : « سألته عليه السّلام عن المحرم يريد أن يعمل العمل