الاستغفار والتوبة [ 141 ] ولا يعتبر توالي الأيمان الثلاث في كل من
شرح
أقول : وقد تفحصت عاجلا فلم أظفر به أيضا .
[ 141 ] على المشهور ، بل لم نظفر على خلاف يعتد به ، ولكن لم يذكر هذا التفصيل إلا في الفقه الرضوي قال : « فإن جادلت مرّة أو مرّتين وأنت صادق فلا شيء عليك ، فإن جادلت ثلاثا وأنت صادق فعليك دم شاة ، وإن جادلت مرّة وأنت كاذب فعليك دم شاة ، وإن جادلت مرّتين كاذبا فعليك دم بقرة ، وإن جادلت ثلاثا وأنت كاذب فعليك بدنة » ( 1 )( 1 ) لورد صدره في مستدرك الوسائل باب : 23 من أبواب تروك الإحرام حديث : 2 ..
وأما النصوص فهي على أقسام :
منها : صحيح الحلبي وابن مسلم عن الصادق عليه السّلام : « فمن ابتلي بالجدال ما عليه ؟ فقال عليه السّلام : إذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دم يهريقه ، وعلى المخطئ بقرة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 2 .وهو يدل على الشاة في الجدال ثلاثا صادقا على ما هو المشهور ، ويمكن أن يستدل بذيله على المشهور أيضا بإرادة البدنة من البقرة ، بقرينة الفقه الرضوي وما عن رسالة ابن بابويه التي كان الأصحاب يرجعون إليها عند إعواز النصوص . ولكن مجرّد رجوع الأصحاب إليها عند إعواز النصوص - لو فرض صحته - لا يصير مدركا لاعتبارها إلا إذا ثبت أنّه من الشهرة الاستنادية الاعتمادية على ما قرّرناه سابقا .
ومنها : خبر أبي بصير عنه عليه السّلام أيضا : « إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 6 .والمراد بإطلاق الدم هو الشاة ، فيدل على المشهور بالنسبة إلى الجدال الصادق ثلاثا والكاذب مرة .
ومنها : صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سألته عن الجدال في