تحته [ 136 ] ولا فدية في ستر بعض الرأس إن صدق عليه أنّه مكشوف الرّأس [ 137 ] .
( مسألة 19 ) : لا فدية في ما لو غطَّى رأسه بيده أو شعره [ 138 ] .
( مسألة 20 ) : لا كفارة على المرأة في تغطية وجهها [ 139 ] ولكن الأحوط أنّ فيها الشاة [ 140 ] .
السادس : الجدال .
( مسألة 1 ) : في الكذب من الجدال مرّة ، شاة ومرّتين بقرة ، وثلاثة بدنة . وفي الصدق منه ثلاثا شاة ولا كفارة في ما دون ذلك وإن وجب
شرح
[ 136 ] لصدق الغطاء على كل منهما عرفا ، فتشمله الأدلة قهرا .
[ 137 ] لأنّه مكشوف الرأس عرفا ، والفدية إنّما تجب فيما تصدق عليه التغطية والمفروض صدق خلافه ، بل ومع الشك لا تجب ، لأنّه حينئذ من الشك في أصل التكليف .
[ 138 ] للأصل ، وانصراف الستر المحرّم على المحرم عنه ، وفي صحيح ابن عمار : « لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 67 من أبواب تروك الإحرام حديث : 3 ..
[ 139 ] للأصل ، بعد خلوّ النصوص عن التعرض لها مع كونها محل الابتلاء . وبعد الشك في شمول ما تقدم من صحيح زرارة لتغطية الوجه ، والعمل بعموم ما تقدم من قول الكاظم عليه السّلام يحتاج إلى مؤيد خارجيّ وهو مفقود .
[ 140 ] خروجا عن خلاف ما نسب إلى الشيخ رحمه اللَّه من أنّ فدية تغطية المرأة وجهها شاة ، وعن الحلبي : « لكل يوم شاة ولو اضطرت فشاة لجميع المدة » وقال في الحدائق : « لم أقف لشيء من هذين القولين على دليل » .