( مسألة 15 ) : يتكرّر الفداء لو تكرّرت التغطية في احرامين بل الأحوط التكرار لو تكرّرت في إحرام واحد على ما مرّ في التظليل [ 133 ] .
( مسألة 16 ) : لا فرق في التغطية بين المختار ، والمضطر في أصل الفداء والتكرر بتكرر الموجب [ 134 ] .
( مسألة 17 ) : لو لبس الأغطية المتعدّدة دفعة واحدة لا تتكرّر الكفارة [ 135 ] .
( مسألة 18 ) : لا فرق في الغطاء بين ما كان غليظا أو رقيقا يحكي ما
شرح
ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 4 .بناء على شموله لتغطية الرأس .
وعن الكاظم عليه السّلام في خبر ابن جعفر : « لكل شيء خرجت من حجك فعليك فيه دم يهريقه حيث شئت » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 5 .، وفي مرسل الخلاف روي : « من غطى رأسه أنّ عليه الفداء » ( 3 )( 3 ) الخلاف ج : 1 صفحة : 436 كتاب الحج مسألة 82 .وعدم تعرض جمع من القدماء لأصل المسألة لا يعد خلافا ، لأنّه أعمّ من الفتوى بالعدم ، فلا يضرّ بالإجماع ، وإطلاق الأخبار يشمل كل ما يعد سترا ولو كان بالارتماس في الماء وتطيين الرأس وحمل شيء ونحو ذلك .
[ 133 ] لعين ما تقدم في تكرر التظليل ، فلا وجه للإعادة .
[ 134 ] للإطلاق الشامل لكل واحد منهما .
[ 135 ] للأصل بعد عدم صدق تعدد التغطية عليه عرفا ، وتجري الأقسام المزبورة في لبس الثياب المتعددة في تغطية الرأس أيضا .