الصدقة مع ذلك بمدّ عن كل يوم إن تمكن [ 129 ] .
( مسألة 13 ) : تتعدّد الشاة بتعدد النسك كما في العمرة والحج [ 130 ] .
ولو تعدد السبب ، كما إذا ظلَّل للصداع - مثلا - فارتفع وحصل له مرض آخر يوجب التظليل ، أو عاد عليه ذلك السبب بعد البرء ، أو ظلَّل عامدا
شرح
وفيه : إنّه نحو استظهار ، واجتهاد من ابن جعفر في أنّ البدنة المنحورة كانت كفارة الظلّ ولا حجية لاستظهاره واجتهاده .
الخامس : خبر ابن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « فمن عرض له أذى ، أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا ، فصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك شاة فيأكل ويطعم وإنّما عليه واحد من ذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 2 .وفيه مضافا إلى قصور سنده ، ومخالفته للمشهور إمكان تخصيصه بالقسم الأول من الأخبار . فتلخص مما مرّ أنّ المشهور هو المنصور .
ثمَّ إنّ مورد الأخبار وإن كان هو المضطر ونسب إلى جمع اختصاص الكفارة به لكن يستفاد منها الكفارة في المختار بالأولى ، مع ظهور الاتفاق على عدم الفرق بينهما ، مع أنّ ذكر موارد الاضطرار إنّما هو من باب بيان مورد الاحتياج والغالب .
[ 129 ] لما تقدم من خبر أبي بصير الذي يمكن استفادة مطلوبية المد لكل يوم عنه ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 8 وتقدم في صفحة : 359 .، مضافا إلى الدم وإن كان خلاف المشهور .
[ 130 ] مقتضى الأصل ، وظهور النصوص ، وظاهر الأصحاب عدم تكرر الشاة لكل يوم على المضطر ، بل وكذا على المختار .
نعم ، نسب إلى أبي الصلاح ، وابن حمزة أنّها على المختار لكل يوم شاة ، وفي الجواهر : « لم أجد لهما موافقا على التفصيل المزبور ، بل ظاهر الأصحاب