( مسألة 12 ) : في التظليل سائرا شاة ولو لضرورة [ 128 ] والأحوط
شرح
[ 128 ] على المشهور ، وتدل عليه نصوص كثيرة وهي على أقسام خمسة :
الأول : ما فسّر فيه الفداء بالشاة ، كخبر ابن أبي محمود قال : « قلت للرضا عليه السّلام : المحرم يظلَّل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضرّان به ؟ قال عليه السّلام : نعم ، قلت : كم الفداء ؟ قال عليه السّلام : شاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 5 .، وخبر ابن بزيع عن الرضا عليه السّلام قال : « وسأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 6 .، ومثله خبره الآخر ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 7 ..
الثاني : خبر الأشعري عنه عليه السّلام أيضا قال : « سألته عن المحرم يظلَّل على نفسه ، فقال عليه السّلام : أمن علَّة ؟ فقلت : يؤذيه حر الشمس وهو محرم ، فقال عليه السّلام : هي علَّة يظلل ويفدي » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 4 .ومقتضى صناعة الإطلاق والتقييد حمل مثله على الأول فلا وجه لتوهم التعارض بينها .
الثالث : خبر أبي بصير قال : « سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة ؟ قال عليه السّلام : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم ؟ قال عليه السّلام : نعم ، إذا كانت به شقيقة ، ويتصدق بمد لكل يوم » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 6 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 8 .والجمع العرفي بينه وبين ما سبق حمله إما على الندب مضافا إلى الشاة ، أو على العجز عن الشاة ، لأنّ حمله على التخيير بينه وبين الشاة خلاف الأذهان الصحيحة المتعارفة .
الرابع : خبر عليّ بن جعفر قال : « سألت أخي أظلَّل وأنا محرم ؟ فقال عليه السّلام :
نعم ، وعليك الكفارة قال : فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظلّ » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 6 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 2 ..