بل مطلق الطهارة ولو التيمم لا كفّارة عليه [ 120 ] وإن كان الأحوط استحبابا الكفّ [ 121 ] بل الدم لو كان الساقط كثيرا [ 122 ] .
شرح
كما في غيره من موارد التخيير بين الأقلّ والأكثر . وأما موثق ابن عمار عن الصادق عليه السّلام : « المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان قال عليه السّلام : يطعم شيئا » ، وصحيح الحلبي عنه عليه السّلام أيضا : « إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 2 .فيمكن حملهما على الكف من الطعام ، فلا تعارض بين الأخبار .
وأما خبر حسن بن هارون قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّي أولع بلحيتي وأنا محرم فتسقط الشعرات ؟ قال عليه السّلام : إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدّق به ، فإنّ تمرة خير من شعرة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 4 .فهو قاصر سندا بإسماعيل الجعفي ، ومعرض عنه عند الأصحاب فلا بد من حمله على الندب فيما إذا كان السقوط بنحو الاتفاق لا التعمد والاختيار .
[ 120 ] للأصل ، والحرج ومنافاة إيجاب الكفارة فيه لغرض الشارع ، وصحيح التميمي قال : « سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان ، فقال : ليس بشيء ما جعل عليكم في الدّين من حرج » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 9 و 6 .وظاهر التعليل يشمل الغسل والتيمم أيضا كما عن جمع ، وعن المبسوط ، والدروس إلحاق إزالة النجاسة والحك الضروريّ أيضا ولا بأس به لظاهر التعليل .
[ 121 ] خروجا عن خلاف مثل المفيد حيث أوجبوا الكف .
[ 122 ] خروجا عن خلاف المفيد ، وسلار حيث يظهر منهما الشاة في سقوط الشعر الكثير ولم يظهر لهم دليل لا على الكفّ ولا على الدم إلا الإلحاق