تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
( مسألة 8 ) : يلحق شعر الحاجب ، والبدن بشعر اللحية والرأس إن مسّهما وسقط شيء [ 123 ] . ( مسألة 9 ) : لا فرق - فيما تقدم بين المباشرة والتسبيب [ 124 ] . ( مسألة 10 ) : لو قطع المحرم بعض الشعر ، فالظاهر تعلق الفدية به أيضا [ 125 ] . ( مسألة 11 ) : لو أزال المحرم شعر جميع بدنه سوى شعر رأسه وإبطه يجب عليه كفارة واحدة [ 126 ] ، ولو زال شعر تمام بدنه حتى إبطيه تعدّدت الكفارة [ 127 ] .
شرح
بالحلق وهو من الاجتهاد في مقابل النص . [ 123 ] لأنّ الظاهر أنّ ذكر الرأس واللحية من باب المثال ، مضافا إلى ما مرّ في صحيح الحلبيّ من قوله عليه السّلام : « إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 9 .فإنّ لفظ « الغير » شامل للجميع . [ 124 ] لصحة إضافة السقوط إلى السبب مع الإذن فيه والرضا به . [ 125 ] جمودا على إطلاق قوله عليه السّلام : « إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شيء من الشعر فليتصدّق بكفّ من طعام » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 5 .. [ 126 ] لأصالة عدم تعدد الكفارة بتعدد الأعضاء ، والمقام من موارد الأقل والأكثر ، لأنّ الكفارة الواحدة معلومة والزائدة مشكوك فيها فيرجع فيه إلى الأصل . [ 127 ] لأصالة عدم تداخل كفارة الإبط مع إزالة شعر باقي البدن .