( مسألة 7 ) : لو مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شيء ولو شعرة أطعم كفّا من طعام [ 118 ] ويستحب الكفان [ 119 ] . ولو فعل ذلك في الوضوء ،
شرح
يستلزم الكفارة على كل حال فهما إما محرمان ، أو محلان ، أو مختلفان فهذه ثلاثة أقسام : وفي كل منهما إما أن يتحقق الإكراه أولا ، وفي كل من الأقسام لا تثبت الكفارة إلا إذا كان الشخص محرما وتسبب لحلق رأسه ولو بالرضا به .
[ 118 ] إجماعا ونصّا ، قال الإمام الصادق عليه السّلام في صحيح هشام بن سالم :
« إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شيء من الشعر فليتصدّق بكفّ من طعام ، أو كفّ من سويق » ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 5 .، وفي صحيح آخر له : « بكفّ من كعك أو سويق » ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 5 .، ( الكعك خبز معروف ) والشيء من الألفاظ العامة الشاملة للشعرة الواحدة والأكثر .
وأما خبر المرادي قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام : عن رجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها ، فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا فقال عليه السّلام : لا يضرّه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 8 .، وخبر ابن بشير قال : « دخل الساجي على أبي عبد اللَّه عليه السّلام فقال : ما تقول : في محرم مسّ لحيته فسقط منها شعرتان ؟ فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان عليّ شيء » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 7 .فأسقطهما عن الاعتبار إعراض الأصحاب عنهما ، وإمكان حملهما على المسّ الاتفاقي مضافا إلى قصور السند .
[ 119 ] لصحيح منصور عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة ؟ قال : يطعم كفا من طعام ، أو كفين » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 1 .المحمول على الندب ،