أزيد [ 113 ] . والصدقة مهما كان فيما دون ذلك [ 114 ] .
( مسألة 6 ) : لا فرق في إزالة الشعر وترتب الكفارة بين أن فعلها المحرم ، بنفسه ، أو أذن لغيره في ذلك سواء كان الغير محلا أو محرما [ 115 ] وإذا لم يكن تسبب منه ولو بالرضا فلا كفارة عليهما [ 116 ] ، كما لا كفارة على المحرم الحالق للمحل [ 117 ] .
شرح
[ 113 ] قال في الجواهر : « نعم لو حلق منه ما لا يصدق معه مسمّى حلق الرأس أمكن القول بوجوب دم عليه إذا كان مساويا لنتف الإبط أو أزيد وإن كان لا يخلو من نظر » واحتاط رحمه اللَّه وجوبا فيه في النجاة .
أقول : وجه الإلحاق بالإبط مع التساوي دعوى : أنّه ليس لنفس الإبط من حيث هو موضوعية خاصة ، بل المناط كله المقدار الخاص المتحقق في الإبط ، فيشمله الحكم أين ما تحقق من الرأس ، أو البدن . ووجه النظر أنّه إن كان المناط قطعيا فلا إشكال فيه ، ولكنه ظنّي يشكل الاعتماد عليه ، ولكن لا ريب في أنّه أحوط .
[ 114 ] أرسله العلامة رحمه اللَّه - فيما تقدم من عبارة المنتهى - إرسال المسلَّمات ، ويمكن استفادة ذلك مما يأتي في من مس لحيته ، أو رأسه فسقط شيء من الشعر ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب بقية كفارات حديث : 5 وملحقة ..
[ 115 ] لظهور الإطلاق ، والاتفاق الشامل لكل من المباشرة والتسبيب ، بل الغالب في الحلق إنّما هو الأخير كما لا يخفى على الخبير .
[ 116 ] لأصالة البراءة عن الكفارة بعد عدم دليل عليها وإن تحقق الإثم بالنسبة إلى الحالق لو كان محرما وعالما وعامدا ، لأنّ الإثم أعمّ من الكفارة .
[ 117 ] للأصل السالم عن المعارض والحرمة في بعض الأحوال لا