الثلاثة . والأحوط تعين الدم [ 109 ] .
( مسألة 4 ) : يلحق بالنتف الحلق ، بل مطلق الإزالة [ 110 ] ، والأحوط إجراء حكم نتف تمام الإبط على نتف بعضه أيضا [ 111 ] .
( مسألة 5 ) : المدار في حلق الرأس على صدق المسمّى [ 112 ] ومع عدمه فالأحوط الدم مع المساواة لنتف الإبطين أو
شرح
[ 109 ] أما التخيير ، فلما تقدم من دعوى الإجماع عن المنتهى ، والتذكرة على عدم الفرق في الفداء بين شعر الرأس والبدن . وأما الاحتياط فللخروج عن خلاف الحليين . حيث يظهر منهما تعين الدم ولم نظفر لهما على دليل يصح الاعتماد عليه .
[ 110 ] لأنّ المناط في الحرمة عدم إزالة الشعر ، وكون المحرم أشعث أغبر ولا خصوصية في خصوص الحلق ، ويشهد له تعبير بعض الفقهاء بالإزالة ، وما تقدّم من خبر ابن يزيد .
[ 111 ] هذه المسألة بحسب الأصل العمليّ من موارد الأقلّ والأكثر في الشبهة التحريمية ، فالأكثر محرم وفيه الكفارة . والأقلّ من مجاري البراءة بالنسبة إليهما . ولكن بحسب الاستظهار من الأدلة يمكن دعوى صدق نتف الإبط بالنسبة إلى البعض أيضا والانصراف إلى الكلّ ممكن ولكنّه بدويّ فتأمل ومنه يظهر وجه الاحتياط .
[ 112 ] لأنّ ذلك هو المنساق من الأدلة بعد عدم ورود تعبد شرعيّ على التحديد ، فيكون لحلق الرأس مراتب يصدق حلقه بالنسبة إلى كل مرتبة ولا وجه لدعوى الانصراف إلى الكل ، لأنّه على فرضه بدويّ لا اعتبار به ، ويظهر من العلامة في المنتهى الإجماع على التعميم بالنسبة إلى البعض قال : « تتعلق بحلق جميع الرأس أو بعضه قليلا كان أو كثيرا لكن يختلف ففي حلق الرأس دم وكذا في ما سمّي حلق الرأس ، وفي حلق ثلاث شعرات صدقة بمهما أمكن » .