( مسألة 2 ) : يلحق بالرأس في وجوب الفدية بأحد الثلاثة شعر البدن عدا الإبطين [ 107 ] وأما هما ففي نتفهما دم . وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين [ 108 ] .
( مسألة 3 ) : في قص الشارب ، وحلق العانة يتخيّر في الفداء بين
شرح
مساكين فلا مدرك له إلا مرسل الفقيه : « والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين صاع من تمر » ، وروي « مدا » من تمر ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 4 و 5 .ولا وجه للاعتماد عليه ، مع أنّ المحكيّ في التهذيب عن عبارة المقنعة لكل مسكين مدان .
[ 107 ] لما عن العلامة في المنتهى ، والتذكرة : « لا فرق بين شعر الرأس في ذلك والبدن عند أهل العلم عدا أهل الظاهر » .
[ 108 ] للإجماع ، والنص في الأول ، ففي صحيح حريز عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 1 .وأما ما ذكر فيه الإبط مثل ما مرّ من صحيح زرارة ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 1 .فالمراد به الجنس الشامل لهما إذا الغالب في نتف الإبط ، نتفهما معا ، وكذا في صحيح حريز بناء على النسخ التي ضبط فيها « الإبط » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 11 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 1 .دون الإبطين ولا ينافي تعين الدم هنا ما تقدم في المسألة السابقة من حمله على ذكر أحد أفراد التخيير ، لأنّ ما قلناه هناك كان لقرينة خارجية دالة عليه بخلاف المقام ، إذ ليس فيه قرينة على الحمل على التخيير .
وأما الثاني فلما في خبر ابن جبلة عن الصادق عليه السّلام : « في محرم نتف إبطه .
قال : يطعم ثلاثة مساكين » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 1 .وقد عمل به المشهور وفيهم من لا يعمل إلا بالقطعيات كابني زهرة وإدريس ، فلا وجه للمناقشة السندية فيه .