تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
ضرورة [ 105 ] وإن كان الأحوط الشاة حينئذ [ 106 ] .
شرح
وإنّما عليه واحد من ذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 2 .والظاهر أنّ ذكر الحلق في خبر حريز من باب الغالب والمثال ، فيشمل مطلق الإزالة ، ويشهد له خبر ابن يزيد . ثمَّ إنّ الأشهر في الرواية والفتوى ، ونسب إلى أكثر الأصحاب أنّ الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان وعن الغنية الإجماع على الستة فما في خبر ابن يزيد من العشرة موهون بضعف السند والإعراض مع اشتماله على ما لا يقول به أحد من الأكل من الفداء فلا وجه لتعين العشرة مستند إليه ، كما يظهر من المحقق في الشرائع ولا التخيير بينها وبين ستة كما عن جمع ، لأنّ التعيين فرع وجود المدارك المعتبر والتخيير فرع التكافؤ وكلاهما مفقودان . وأما صحيح زرارة : « سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : من حلق رأسه ، أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا ، أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعليه متعمدا فعليه دم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 1 .، وصحيحه الآخر عنه عليه السّلام أيضا : « من نتف إبطه ، أو قلَّم ظفره ، أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله ففعل ذلك ناسيا ، أو جاهلا فليس عليه شيء ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 6 .فيمكن أن يكون من ذكر أحد أفراد التخيير والاكتفاء عن البقية بالمذكور فلا ينافي غيره فلا وجه لتعينه كما حكي عن سلار ، كما لا وجه لحمله على ما إذا لم يكن الحلق من غير أذى وكان متعمدا كما عن النزهة ومال إليه غير واحد من متأخري المتأخرين ، لظهور التسالم ، والإجماع على عدم الفرق في خصال الفدية بين الضرورة وغيرها . [ 105 ] لما تقدم من ظهور التسالم والإجماع . [ 106 ] خروجا عن خلاف النزهة وما مال إليه غير واحد من متأخري المتأخرين . وأما ما نسب إلى المبسوط ، والنهاية ، والمقنعة من ستة أمداد لستة