( مسألة 5 ) : لا كفارة في اللبس نسيانا ، أو جهلا [ 103 ] .
الخامس : إزالة الشعر .
( مسألة 1 ) : في إزالة شعر الرأس بحلق كانت أو بغيره شاة ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان ، أو صيام ثلاثة أيّام [ 104 ] ، ولو لغير
شرح
تتكرّر الكفارة وإن تتعدد اللبس وإن اختلف تتكرر وليس لذلك أثر في النصوص ولا يكون مورد إجماع معتبر أيضا ، والظاهر أنّهم أرادوا بوحدة المجلس الكناية عن وحدة اللبس وعدمها ، فيكون المدار عليها وينطبق على ما ذكرناه من الأقسام .
[ 103 ] للأصل ، وما تقدم من صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام .
[ 104 ] كتابا ، وسنة ، وإجماعا في الجملة قال الصادق عليه السّلام في خبر حريز :
« مر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله على كعب بن عجزة الأنصاري والقمّل يتناثر من رأسه وهو محرم فقال صلى اللَّه عليه وآله : أتؤذيك هو أمك ؟ فقال : نعم . فأنزل اللَّه هذه الآية : * ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) * فأمره رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله أن يحلق رأسه ، وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان - أي : كيلو ونصف - والنسك شاة قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : وكل شيء في القرآن ( أو ) فصاحبه بالخيار يختار ما يشاء ، وكل شيء في القرآن ( فمن لم يجد فعليه كذا ) فالأول بالخيار » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 1 .أي : الأول المختار والثاني بدل .
وعنه عليه السّلام أيضا في خبر عمر بن يزيد : « فمن عرض له أذى من رأسه أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا ، فصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم ،