يلبس قميصين بلبس واحد وليس فيه إلا كفارة واحدة [ 99 ] .
( الثاني ) : أن يتحد اللبس ويتعدّد الملبوس صنفا ، كما إذا لبس قميصا وقباء بلبس واحد ويتعدد فيه الفداء [ 100 ] .
( الثالث ) : أن يتحد الملبوس ويتعدّد اللبس كأن يلبس قميصا واحدا مرّتين ويتعدّد اللبس سواء تخلَّل التكفير أولا [ 101 ] .
( الرابع ) : أن يتعدّد اللبس ويتعدّد الملبوس أيضا ويتعدّد فيه الفداء أيضا [ 102 ] .
شرح
[ 99 ] للأصل ، وظهور الاتفاق .
[ 100 ] لصحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام : « المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها ؟ قال عليه السّلام : عليه لكل صنف منها فداء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 1 .وإطلاقه يشمل وحدة اللبس وتعدد الملبوس صنفا .
ودعوى : انصرافه إلى صورة تعدد اللبس لأغلبيته ، لا وجه له كما ثبت في محله ، ومثله إطلاق صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا ، أو جاهلا ، فلا شيء عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 4 .فإنّ إطلاقه يشمل الواحد والمتعدد في المجلس الواحد وغيره .
[ 101 ] لإطلاق قوله عليه السّلام : « لكل شيء خرجت من حجك فعليك فيه دم تهريقه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 5 .، وإطلاق ما تقدم من صحيح زرارة ، ولأصالة عدم التداخل كما ثبت في الأصول .
[ 102 ] يظهر حكمه مما تقدم في القسم الثالث ، فلا وجه للتكرار ثانيا .
ثمَّ إنّه قد صرح جمع منهم المحقق في الشرائع : بأنّه إن اتحد المجلس لا