الفدية [ 79 ] ولو قلمه دفعات في مجلس واحد لم تتعدد الفدية بخلاف ما إذا تغاير تتعدد على الأحوط [ 80 ] .
( مسألة 7 ) : لا كفارة في التقليم مع السهو ، والنسيان ، أو الجهل سواء فلم الجميع أو البعض [ 81 ] .
( مسألة 8 ) : لو أفتى مفت خطأ بتقليم ظفره وأدماه لزم المفتي شاة اسراء [ 82 ] ولو لم يكن المفتي محرما بل ولا من أهل
شرح
من اليدين لا العشرة المتفرقة .
[ 79 ] من الإطلاق الشامل للبعض كالكل . ومن إمكان الانصراف إلى التمام . وأما ما في المستند من أنّ المتعارف قص بعض الظفر لإتمامه .
فمخدوش بأنّ المراد بالظفر في استعمال التقليم والقص هو تمام ما يمكن قصه بحسب المتعارف لا البعض .
نعم ، هو بعض بالنسبة إلى تمام الظفر الذي لا يقص ، بل لا يمكن قصه عادة إلا بالإدماء والجرح .
[ 80 ] أما الأول فلصحة دعوى انصراف ما دل على الفدية في قص الظفر عنه حينئذ .
وأما الأخير ، فلما مرّ في المسألة السابقة .
[ 81 ] إجماعا ، ونصّا ، فعن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « من قلَّم أظافيره ناسيا ، أو ساهيا ، أو جاهلا فلا شيء عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 5 ..
[ 82 ] لخبر إسحاق المنجبر عن أبي إبراهيم عليه السّلام : « إنّ رجلا أحرم فقلم أظفاره وكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصه فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فأدماه قال عليه السّلام : على الذي أفتى شاة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 1 .وهذا هو المشهور بل المتفق