والأحوط ثبوت الدم ببلوغ الخمسة [ 72 ] ، كما أنّ الأحوط إجراء حكم اليد الأصلية على الزائد [ 73 ] ، وكذا حكم الإصبع الزائدة أو الناقصة ، ففي الأولى مدّ من الطعام ، وفي الأخير يجري عليه حكم اليد التمام [ 74 ] .
( مسألة 2 ) : إنّما يجب الدم ، أو الدمان بتقليم أصابع اليدين والرجلين إذا لم يتخلَّل التكفير عن السابق قبل البلوغ إلى حدّ يوجب الشاة وإلا تعدّد المدّ خاصّة بحسب تعدّد الأصابع [ 75 ] .
( مسألة 3 ) : لو كفر بشاة لليدين أو الرجلين ثمَّ أكمل الباقي في المجلس وجب عليه شاة أخرى [ 76 ] .
شرح
ابن حمزة من الأخذ بإطلاقه ولو بذبح طير .
[ 72 ] جمودا على صحيح حريز - المتقدم - وخروجا عن خلاف الإسكافي .
[ 73 ] منشأ التردد صدق اليد بالنسبة إليها ، فيشملها إطلاق الدليل واحتمال انصرافه إلى الشائع المتعارف ، فالزائدة خارجة عن مورد الحكم فيرجع فيها إلى الأصل .
[ 74 ] منشأ التردد ما تقدم في سابقة من إطلاق اليد واحتمال الانصراف إلى المتعارف فيرجع إلى الأصل مع ذكر عشرة أظافير في النصوص وهي صريحة في العدد المتعارف .
[ 75 ] نسب ذلك إلى تصريح غير واحد ، لأنّ المنساق من النصّ ، والفتوى أنّ الشاة أو الشاتين بدل الأمداد الواجبة في تقليم الأصابع لا أن يكون واجبا مستقلا معها بحيث يجبان معا في عرض واحد ، فلا وجه للجمود على الإطلاق والقول بوجوبهما معا كما عن المستند .
[ 76 ] لأنّ الباقي حرام إحراميّ وحينئذ فإما أن لا تكون كفارة فيه وهو خلاف