( مسألة 10 ) : لو تعدّدت الفتوى دفعة واحدة يجزي شاة واحدة عن الجميع إن استند تقليم الظفر إلى الجميع [ 90 ] وإن كان الأحوط التعدد بعددهم .
الرابع : لبس المخيط .
( مسألة 1 ) : من لبس المخيط عالما عامدا كان عليه دم شاة [ 91 ] ، وكذا لو اضطر إلى لبسه لحرّ ، أو برد ، أو نحوهما [ 92 ] .
( مسألة 2 ) : لا فرق في الحرمة والكفارة بين الابتداء والاستدامة [ 93 ] ، كما لا فرق بين الثياب حتى السراويل [ 94 ] ولا كفارة
شرح
المحظورات » وعن الدروس احتمال للضمان ومنه يظهر وجه الاحتياط .
[ 90 ] للإطلاق ، وأصالة البراءة عن تعدد الكفارة ، فإنّ الجميع حينئذ كسب واحد في التقليم ولو استند التقليم إلى فتوى البعض دون الآخر تجب عليه فقط . وهنا احتمالات ، وفروع أغنانا عن التعرض لها ملاحظة الوقت في الأهمّ ، وعدم الابتلاء بها .
[ 91 ] نصوصا ، وإجماعا قال أبو جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة : « من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا ، أو جاهلا ، فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّدا فعليه دم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 4 ..
[ 92 ] للإجماع ، وإطلاق ما تقدم من صحيح زرارة ، وخصوص صحيح ابن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها قال عليه السّلام : عليه لكل صنف منها فداء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 1 ..
[ 93 ] لإطلاق النصوص والفتاوى الشامل لمطلق صدق لبس المخيط ابتداء كان أو استدامة ، وقد تقدم بعض الكلام في تروك الإحرام فراجع .
[ 94 ] لشمول لفظ الثوب والثياب الوارد في النصوص للجميع ، وعن