تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
شرح
ثلاث أكفّ كل ظفر كفّ حتى يصير خمسة ، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 3 .. ومرسله عن أبي جعفر عليه السّلام : « في محرم قلم ظفرا ؟ قال : يتصدق بكفّ من طعام قال : قلت : ظفرين ؟ قال عليه السّلام : كفّين . قلت : ثلاثة ؟ قال عليه السّلام : ثلاثة أكف . قال : أربعة ؟ قال عليه السّلام : أربعة أكفّ قال : خمسة ؟ قال عليه السّلام : عليه دم يهريقه ، فإن قصّ عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 5 .فأسقطهما عن الاعتبار مخالفة الأول للنص ، والإجماع الدال على أنّه لا شيء على الناسي ، واشتمالها على التقدير بالكف من الطعام . ويمكن تحصيل الإجماع على خلافه كما في الجواهر ، فلا وجه لما نسب إلى الإسكافي من أنّ في كل ظفر مدّا أو قيمته ، وفي الخمسة دم مستندا في الأول إلى ما تقدم من نسختي صحيح أبي بصير ، وفي وجوب الدم إلى صحيح حريز ، لما مر من أنّ نسخة ضبط القيمة خلاف المشهور بل المجمع عليه ، وكذا صحيح حريز ومرسله ، فهما من الشواذ التي لا بد من رده إلى أهله . وأما صحيح ابن عمار عن الصادق عليه السّلام : « المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها ، فيؤذيه قال عليه السّلام : لا يقص شيئا منها إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصّها ، وليطعم مكان كل ظفر قبضة من الطعام » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 4 .فهو أيضا مخالف للإجماع على عدم التقدير به . وأما ما نسب إلى الحلبي من أنّ في أظفار إحدى يديه صاع ، فلم نجد له أثرا فيما وصل إلينا من الأخبار ، وكذا ما نسب إلى ابن أبي عقيل من أنّ « من انكسر ظفره وهو محرم فلا يقصه فإن فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده » فإنّه إن أراد به المدّ فهو وإلا فلا دليل عليه . ثمَّ إنّ المنساق من الدم الوارد في الأخبار ، هو الشاة فلا وجه لما نسب إلى