الاجتهاد [ 83 ] .
نعم ، يعتبر عدم زعم المستفتي بطلان قوله [ 84 ] ولو تعمد المستفتي الإدماء فلا شيء على المفتي [ 85 ] ، ولا يقبل قول المستفتي بالإدماء إلا مع حصول الاطمينان المتعارف منه [ 86 ] ولو أفتى المفتي لشخص فسمع آخر فقلم ظفره وأدماه لا شيء على المفتي [ 87 ] وإن كان أحوط [ 88 ] .
( مسألة 9 ) : لا ضمان على المفتي لو أفتى بالإدماء أو بغيره من المحظورات ولا شيء عليه [ 89 ] وإن كان أحوط .
شرح
عليه بينهم .
[ 83 ] للإطلاق ، وظهور الاتفاق .
[ 84 ] لأنّه المنساق عرفا من الخبر ، وعن الرياض اعتبار الاجتهاد ، لأنّه المتبادر منه .
وفيه : منع واضح كما في الجواهر .
[ 85 ] للأصل بعد خروجه عن منصرف الدليل .
[ 86 ] لأصالة عدم الحجية والاطمئنان العرفي من العلم العادي ، فيكون معتبرا .
[ 87 ] لأصالة البراءة في هذا الحكم المخالف للأصل بعد خروجه عن مورد الدليل .
[ 88 ] خروجا عن مخالفة الشهيد حديث استظهر وجوب الكفارة على المفتي حتى في هذه الصورة .
[ 89 ] للأصل بعد عدم الدليل عليه إلا ما روي : « من أنّ كل مفت ضامن » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب آداب القاضي حديث : 2 .ولكن الشك في شموله لمثل المقام يكفي في عدم جواز التمسك بإطلاقه ، وفي الجواهر : « دعوى العلم بعدم شموله للمقام ، ولذا لا يقولون بالإفتاء بسائر