في لبس الخفّين مع الاضطرار [ 95 ] وإن كان الأحوط إعطاؤها [ 96 ] .
( مسألة 3 ) : يلحق بالثوب لبس الدرع المنسوج ، ونحوه وكذا القباء إذا لبسه المضطر غير مقلوب ، والطيلسان إذا أزره [ 97 ] ، والأحوط استحبابا
شرح
الشيخ ، والحليّ ، والعلامة استثناء السراويل فلا كفارة في لبسها مع الضرورة ، للأصل ، وخلوّ النصوص ، والفتاوى عن الفدية للبسه . ويظهر من الآخرين الإجماع على عدم الفدية في لبسه .
وفيه : أنّ إطلاق الثوب يشمله ، والضرورة لا تنافي الفدية ، كما في صحيح ابن مسلم . والإجماع لا وجه لاعتباره مع ذهاب الأكثر بل المشهور إلى الخلاف .
[ 95 ] للأصل ، وعدم شمول الأخبار المشتملة على ثبوت الكفارة في لبس الثوب للخفين ، لعدم صدق الثوب عليهما . وعن المسالك ، لا فدية في لبس الخفين عند الضرورة عند علمائنا نصّ عليه في التذكرة ، وإطلاق صحيح الحلبيّ الوارد في مقام البيان : « أيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطرّ إلى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 51 من أبواب كفارات الإحرام حديث : 2 .، وعن القواعد ثبوت الكفارة فيهما عند الاضطرار أيضا ، لأنّ الأصل في تروك الإحرام الفداء إلا ما خرج بالدليل ، ويشهد له عموم صحيح زرارة : « من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه متعمدا فعليه دم شاة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 1 ..
وفيه : أنّ كلية هذا الأصل غير ثابتة ، والصحيح مخصص بما تقدم من إجماع المسالك وطريق الاحتياط واضح .
[ 96 ] ظهر مما تقدم وجه الاحتياط .
[ 97 ] أما الدرع قال في المدارك : « ألحق الأصحاب بالمخيط ما أشبهه كالدرع المنسوج : وجبة الملبد ، والملصق بعضه ببعض » فتشمله الإطلاقات ،