( مسألة 4 ) : لو قلَّم تمام اليدين مع إحدى الرجلين ، أو بالعكس في مجلس واحد يجب مضافا إلى الشاة لليدين المدّ لكلّ واحد من الأظافر [ 77 ] .
( مسألة 5 ) : لو قلَّم من كل من اليدين والرجلين ما ينقص عن المجموع ولو يسيرا وجب المدّ لكل منها [ 78 ] .
( مسألة 6 ) : تقليم بعض الظفر كالكل على الأحوط في وجوب
شرح
ظاهر النصوص ، أو تكون فيه الكفارة وهو المطلوب والمنساق من قوله عليه السّلام :
« إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 1 .غير صورة تخلل التكفير ، فإنّها تعد كالمجلسين عرفا . هذا مع عدم التكفير عن كل ظفر بمدّ والا فلا يجب التكفير بشاة ، لما تقدم في المسألة السابقة .
[ 77 ] لإطلاق ما دل على وجوب الشاة لليدين ، وما دل على وجوب المدّ لكل ظفر ، فيعمل بكل واحد من الدليلين .
[ 78 ] لإطلاق دليل وجوبه الشامل لهذه الصورة أيضا ولا يجب عليه الشاة ، لأنّ موضوع وجوبه أظفار يديه أو رجليه ، أو هما معا في مجلس واحد والمنساق منه تمام الأظفار لا البعض .
ودعوى : أنّ إطلاق خبر الحلبي : « فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإنّ عليه دم شاة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 2 .يشمل عشرة أظافير سواء كانت من اليدين ، أو الرجلين ، أو هما معا .
( مشكلة ) : لأنّ المتبادر منها عشرة اليدين أو الرجلين .
نعم ، لو قال : « عشرة أظافير » لكان للأخذ بالإطلاق وجه ، وكذا قوله عليه السّلام في صحيح أبي بصير : « حتى يبلغ عشرة فإن قلَّم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 1 .فإنّ قوله عليه السّلام : « فإن قلَّم أصابع يديه كلها » قرينة على أنّ المراد العشرة